الشيخ المنتظري

94

كتاب الزكاة

وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرف فيه ( 1 ) مع بقاء يده عليه ، أو تمكن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ( 2 ) مع فرض انحصار طريق التخلص بذلك أبدا وكذا في المرهون ( 3 ) ان أمكنه فكّه بسهولة . [ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ] [ مسألة 10 ] : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب اخراج زكاته ( 4 ) بل وان أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا ، مسامحة أو فرارا من الزكاة ، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه ان الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه الّا بعد قبضه .